السيد الخميني
51
كتاب البيع
وقد قرّره بعض الأجلّة بما محصّله : أنّ الهبة والصدقة ، ليس تباينهما من قبيل تباين الحقيقتين المتباينتين ، ولا بنحو الماهيّة بشرط شئ من الطرفين ; بأن تكون الهبة التمليك المجّان بقصد عدم القربة ، في مقابل الصدقة التي هي التمليك المجّان بقصد القربة . بل من باب تباين الماهيّة بشرط لا ، والماهيّة بشرط شئ ، فالتمليك المجّان المجرّد عن قصد القربة ، هبة محضة مقابل الصدقة ، فحينئذ لأصالة عدم قصد القربة - الموجبة للتعبّد بعدم القيد الذي يكون التمليك به صدقة - مجال ( 1 ) ، انتهى ملخّصاً . وفيه : - مع الغضّ عن احتمال أن تكون الماهيّتان متباينتين عرفاً ، كما ذهب إليه جمع ( 2 ) ، ويكفي الاحتمال في عدم إجراء الأصل لإحراز مقابله - أنّه يرد عليه : أوّلاً : أنّ التمليك المجّان المجرّد عن قصد القربة ، ليست له حالة سابقة ، سواء رجعت القضيّة إلى الإيجاب العدولي ; أي التمليك لا بقصد القربة ، أو إلى الموجبة السالبة المحمول ; أي التمليك الذي ليس بقصد القربة ; فإنّ ثبوت شئ لشئ فرعُ ثبوت المثبت له ، وإن كان الثابت أمراً عدميّاً ، فالعقد حال وجوده يحتمل اقترانه بقصد القربة ، وهذا واضح . وأمّا ما هو مسبوق بالعلم ، فهو قضيّة سالبة محصّلة ، وهي أعمّ من السلب بسلب الموضوع ، وهي « أنّه لم يكن التمليك بقصد القربة سابقاً »
--> 1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 11 / السطر 12 . 2 - تذكرة الفقهاء 2 : 414 / السطر 43 ، و : 415 / السطر 1 وما بعده ، مسالك الأفهام 5 : 409 ، و 6 : 8 - 9 ، جواهر الكلام 28 : 126 .